للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي مثل قولنا: إنها لا تعقد على نفسها، وخالفنا في ولاية الوصي أو رجل من المسلمين (١).

وقول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة مثل قول مالك والشافعي : إن المرأة لا تعقد على نفسها بحال (٢).

ومن التابعين الحسن البصري، وسعيد بن المسيب (٣).

ومن الفقهاء ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق (٤).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت بالغة عاقلة؛ زالت ولاية الولي عنها، فإن عقدت بنفسها؛ جاز، وإن ولت رجلا حتى عقد؛ جاز.

ووافقنا على أنها إذا وضعت نفسها في غير كفء للولي فسخ النكاح.

وقال أبو يوسف ومحمد (٥): لا بد من الولي، فإن عقدت بنفسها؛ كان النكاح موقوفا، فإن وضعت نفسها في غير كفء؛ كان للولي فسخه، وإن وضعت نفسها في كفء؛ فعلى الولي أن يجيزه ويمضيه، فإن أجازه وإلا


= العمل بها. وانظر في تعريفها وشروطها وما يتصل بها كتاب: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي ليحيى سعيدي.
(١) الأم (٦/ ٣١ - ٣٥) نهاية المطلب (١٢/ ٣٩) الأوسط (٨/ ٢٥٩ - ٢٦٦) تكملة المجموع (١٩/ ١٥٦ - ١٨٢).
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٩٧ - ٢٠٠) والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٧٨ - ١٨٣).
(٣) المحلى (٩/ ٢٣ - ٣٧) الأوسط (٨/ ٢٥٩ - ٢٦٦).
(٤) المغني (٩/ ١٤١٠ - ١٤٣) حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٢ - ٢٦٤).
(٥) لكن محمدا ثبت رجوعه إلى قول أبي حنيفة كما صرح بذلك صاحب الهداية وابن الهمام.
انظر الهداية مع شرح فتح القدير (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>