للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو ثور: لا بد من الولي، فإن عقد الولي؛ جاز، وإن أذن الولي لها بالعقد فعقدت بإذنه؛ صح العقد (١).

فهذه مذاهب الناس في ذلك.

والدليل لقولنا في أنها لا تعقد على نفسها بحال؛ قول الله -عزوجل-: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢).

وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣).

فلم يخاطب بالنكاح غير الرجال (٤)، فلو كان (١٠) إيقاع النكاح إلى النساء؛ لذُكِرن في ذلك.

فإن قيل: فإنما لم يخاطب النساء لأن فيهن المجنونة، والصغيرة، والأَمة المملوكة.


= مفسرا، وهما في الظاهر متضادان، وأصله في الخبرين المتضادين أن يسقطا جميعا، كأنهما لم يجيئا، ويرجع إلى الأصل فيما كان الناس عليه، كقوله في استقبال القبلة بالبول والغائط، أسقط الحديثين، ولم يجعلهما مجملا ومفسرا، وقال بحديث الإباحة - مع ضعفه عنده - لشهادة أصله له، فخالف أصله في هذه المسألة، وخالف أصلا له آخر فيها أيضا؛ وذلك أنه كان يقول: إذا اجتمع في مسألة على قولين؛ فليس لأحد أن يخترع قولا ثالثا، والناس في هذه المسألة - مع اختلافهم - لم يفرقوا بين البكر والثيب؛ من قال: إنه لا نكاح إلا بولي، ومن أجاز النكاح بغير ولي، كلهم لم يفرق بين البكر والثيب في مذهبه، وجاء داود بقول يفرق بينهما لم يتقدم إليه". الاستذكار (١٤/ ٩٤ - ٩٥) ونحوه للقاضي عياض في الإكمال (٤/ ٥٦٩)، ونقله عنه النووي في شرح مسلم بدون أن يصرح باسمه (٩/ ١٧٣).
(١) انظر المحلى (٩/ ٢٣ - ٣٧).
(٢) سورة النور، الآية (٣٢).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢١٩).
(٤) انظر بداية المجتهد (٤/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>