(٢) أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح باب لا يبين من التمليك (١٤) وابن أبي شيبة (١٦١٨٨) وابن حزم في المحلى (٩/ ٢٣ - ٣٣) والبيهقي (٧/ ١٨٣). (٣) وبنحو هذا أجاب البيهقي (٧/ ١٨٣) وقال ابن حجر: "وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد، فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا، ودعت إلى كفء، وأبوها غائب، فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان". الفتح (١١/ ٤٦٥). وقال في الجوهر: "هذا مع بعده ومخالفته للظاهر يظهر بعده يظهر منه أن الولي الأقرب إذا غاب؛ تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، والصحيح عند الشافعية خلافه". هامش السنن الكبرى (٧/ ١٨٣). (٤) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٥٠) وابن أبي شيبة (١٦١٩٢) والبيهقي (٧/ ١٨٢) وصححه ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦) وضعفه في الجوهر النقي حيث قال: "وفي سند الشافعي: عن الثقة، وهذا ليس بحجة على ما عرف، وأفسده الطحاوي في اختلاف العلماء بأمرين: أحدهما: أن ابن حنبل قال: ابن جريج يقول: أُخبِرت عن عبد الرحمن بن القاسم، فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولا. والآخر: أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلا، لا يذكر فيه عن أبيه". هامش السنن الكبرى (٧/ ١٨٢). قلت: أما الإيراد الثاني؛ فهو منتف برواية ابن أبي شيبة عن ابن إدريس حيث قال: ولا أعلمه إلا عن أبيه. فلا يبقى إلا الإيراد الأول. والله أعلم. (٥) في الأصل: قوله، وهو خطأ لأن الضمير يرجع إلى عائشة.