للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روي أن النبي قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (١)، ولا يقال: "فلان أحق من فلان بكذا" إلا ولفلان فيه حق، غير أن أحدهما أولى (٢)، فسقط بهذا قول من يقول: إنه لا ولي لها، وأنها ولية نفسها.

وقال في النساء: "إنهن ناقصات العقل والدين" (٣)، فيجب أن يُمنعن من العقد لما لا يؤمن من قلة عقلها أن تُدخِل العار على الأهل والعشيرة بين الأكفاء، (١٦)، ويتبع هذا [] (٤) الولي من فسخه، فينبغي أن يحسم الباب من أوله، ويجعل إلى غيرها.

ومن طريق القياس فإننا نقول: هو عقد عري من ولي، فوجب أن يبطل، دليله إذا وضعت نفسها في غير كفء.

وأيضا فإنها ناقصة بالأنوثة (٥)، فوجب أن لا يجوز عقدها على نفسها، دليله الأمة.


(١) أخرجه مسلم (١٤٢١/ ٦٦) بهذا اللفظ.
(٢) قال النووي: "واعلم أن لفظة "أحق" هنا للمشاركة، معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا، ولوليها حقا، وحقها أوكد من حقه .. ". شرح مسلم (٩/ ١٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (٣٠٤) ومسلم (٧٩/ ١٣٢) بلفظ: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن".
(٤) كلمة لم أتبينها.
(٥) فائدة: قال ابن حجر: "وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك .. ". الفتح (٢/ ٨١)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا نقص لا تلام عليه المرأة". شرح العقيدة الأصفهانية (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>