للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقول أيضا: هو عقد نكاح عري من ولي، فوجب أن يبطل، أصله الصغيرة، والأمة، والمجنونة، إذا عقدن على أنفسهن.

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١).

فأضاف فعل النكاح إليها، فدل على أنها تعقد على نفسها.

قيل: هذه الآية لا يصح لكم الاحتجاج بها؛ لأن لفظ النكاح عندكم عبارة عن الوطء (٢).

على أن المستفاد من الآية أنها لا تحل إلا بعد تزوج، وأما مَنِ العاقد؛ فيستفاد من الخبر الذي ذكرناه.

ويحتمل أن يكون المراد: تنكح بالولي؛ لأن الولي إذا عقد عليها قيل فيه: قد عقدت، فالنكاح اسم شرعي هاهنا، فلا يكون قد نكحت إلا بالولي، كما لا تكون ناكحة إلا بزوج وبصفات في الشرع.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٣) أضاف النكاح إليها، معناه: أن ينكحن بشروطه الشرعية، حتى يقال: قد نكحن.

فإن قيل: فقد روي [في الشريعة] (٤) أن النبي قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها" (٥).


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٢) تقدمت الإشارة إلى هذا في بداية هذا الكتاب، وانظر الروضة الندية (٢/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٣٠).
(٤) في الأصل: الشرعية.
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>