للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فموضع الدلالة هو أنه جعلها أحق بنفسها من وليها، فعلم أنه لا حق للولي في العقد.

وقال أيضا: "ليس للولى مع الثيب أمر" (١).

وهذا نص؛ لأنكم تجعلون له معها أمرا.

قيل: الخبر لنا فيه [دليل] (٢) من وجهين، ولا دلالة لكم فيه.

فأما كونه لا دلالة لكم فيه؛ فهو أن الأيم هي الثيب (٣)؛ لأنه قد ذكر معها البكر بعد ذلك فقال: "البكر تستأذن في نفسها"، ونحن كذا نقول: إن


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٣) والنسائي (٣٢٦٣) والبيهقي (٧/ ١٩٢) من حديث ابن عباس بزيادة: "واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"، وعند النسائي "واليتيمة تستأذن في نفسها".
وأعله البيهقي بالانقطاع بين صالح بن كيسان ونافع، لكن رواية النسائي متصلة وكذا رواية أحمد (١/ ٢٦١) وصححه ابن حبان (٤٠٨٩).
(٢) في الأصل: ذلك.
(٣) قال القاضي عياض: "اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنه تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، والأيَمة العزبة، ورجل أيم وامرأة أيم، وحكى أبو عبيد أنه أيّمة أيضا ..
ثم اختلف العلماء ما المراد بهذا الحديث، فذهب علماء الحجاز وكافة الفقهاء إلى أن الأيم هاهنا الثيب التي فارقها زوجها، واستدلوا بأنه أكثر استعمالا فيمن فارق زوجه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات أيضا فيه الثيب مفسرا، ولمقابلته بقوله: "والبكر تستأمر في نفسها"، فدل أن الأولى مَن عدا البكر، وهي الثيب، وأنه لو كان المراد بالأيم كل من لا زوج له من الأبكار وغيرهن، وأن جميعهن أحق بأنفسهن؛ لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنى.
وذهب الكوفيون وزفر إلى أن الأيم هاهنا ينطلق على ظاهره في اللغة، وأن كل امرأة - بكرا أو ثيبا - إذا بلغت أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها جائز". الإكمال (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>