للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن العقد أكد من أحد طرفي العقد؛ بدليل أنه إذا عقدا العقد ثم افترقا؛ لم يبطل، ولو وجد الافتراق بعد وجود الإيجاب، إما إيجاب الولي، أو إيجاب الزوج، -وهو أحد طرفي العقد-؛ بطل؛ فإذا ثبت هذا ثم رأينا الوقف لا يمنع أحد طرفي العقد - أعني وقوفه في المجلس على وقوف الإذن منهما مع كونه - (١)؛ فلأن لا يمنع العقد الذي هو أكد أولى.

وأيضا فإن ما في طرفي العقد نافى أحد طرفيه، ألا ترى أن تعري عقد النكاح من الشهادة عندكم لما نافى طرفي العقد؛ نافى أيضا طرفيه وهو الإيجاب [و] (٢) القبول؛ لأنه لو قال: زوجتك بنتي [] (٣) لم يصح، فلما لم يناف الوقت أحد طرفيه؛ لم يناف أيضا طرفيه جميعا.

وأيضا فإن عقد الوصية قد يقف على إجازة الوارث، وإن لم يكن له مجيز في الحال -لأن الورثة قد يجيزون في الحال- فلا يجوز، فلأن يقف العقد الذي له مجيز في الحال أولى، أعني أنه موجود في حال العقد وإن لم يكن حاضرا عند العقد.


= (٢٥٠١/ ١٦٨) لكن قال البيهقي: وهذا الحديث في قصة أم حبيبة قد أجمع أهل العلم على خلافه، فإنهم لم يختلفوا في أن تزويج أم حبيبة كان قبل رجوع جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة، وإنما رجعوا زمن خيبر، فتزويج أم حبيبة كان قبله، وإسلام أبي سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث، فكيف يصح أن يكون تزويجه بمسألته". السنن الكبرى (٧/ ٢٢٦) وانظر شرح مسلم للنووي (١٦/ ٥٣ - ٥٤) فقد أفاض في بيان ذلك.
(١) هكذا بالأصل.
(٢) في الأصل: وهو.
(٣) كلمة لم أتبينها بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>