للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحكم ببطلان نكاحها إذا عقدت بغير إذن وليها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن هذا ورد في كل امرأة تتولى العقد على نفسها، ألا تراه قال: "نكحت"، ونحن نقول بموجب هذا الخبر، ولا يدل على مسألة الخلاف.

والجواب الآخر: هو أن الولي إذا أذن؛ فقد نكحت بإذنه، وإن كان قد تأخر إذنه.

ثم دليل الخطاب لنا من جهة أخرى؛ وهو أن دليله أنها إذا نكحت بإذن الولي؛ كان نكاحا، سواء تقدم قبول الزوج أو تأخر؛ لأنها نكحت بإذن الولي، والنبي أبطل نكاحا ليس فيه إذن الولي وإن وقع في ثان.

فإن قيل: فإنه أبطل نكاحها إذا عقدت بغير إذن الولي، وهي قد عقدت بغير إذنه، فوجب أن يبطل وإن أجازه الولي.

قيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا: إنه يقتضي إذا تولت العقد بنفسها؛ بدليل أن الولي لو أذن لها فعقدت هي؛ لكان العقد باطلا (١).

وأيضا فإنه أبطل نكاحها، ولسنا نسميه نكاحا حقيقة إلا بعقد أجازه الولي، فإذا ثبت أنه يكون نكاحا حقيقة بعد إجازة الولي؛ فهو نكاح فيه إذن الولي، فعلمت أن الخبر لم ينصرف إليه.

على أن الخبر يتضمن الإذن الذي لا معتبر به عندكم، وإنما المعتبر حضوره العقد أو من يقوم مقامه، وليس هذا في الخبر، فلا تعلق لكم به.


(١) تقدم نحو هذا عن القرطبي (٥/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>