وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". وقال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو من قول ابن عمر"، وقال الترمذي: "لا يصح". ورواه ابن ماجه (١٩٦٠) عن ابن عمر بلفظ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان"، وفيه مندل بن علي العنزي وهو ضعيف كما في التقريب (٥٤٥). تنبيه: انقلب إسناد الحديث على بعض الرواة عند ابن ماجه (١٩٥٩) فجعل ابن عمر مكان جابر، وإسناده هكذا: حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر- وجرى البوصيري على ظاهره فقال في زوائده: هذا إسناد حسن .. وخفي عليه أنه خطأ، وهو عندي من شيخ ابن ماجه أزهر بن مروان فإنه ليس بالمشهور كثيرا .. الإرواء (٦/ ٣٥٢). (٢) ساقطة من الأصل.