للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إن هذا وارد فيمن منعه سيده من النكاح فتزوج بعد المنع، فإنه محرم عليه أن يتزوج، فأما إذا لم يتقدم من سيده منع له؛ فجائز أن يتزوج، ويقف نكاحه على إجازة سيده، إن أجازه؛ استقر حكمه، وإن فسخه؛ انفسخ، فإن أقام عليه بعد هذا؛ صار زانيا إن وطئ فيه، فحمْل الخبر في أنه "عاهر" على هذا أولى؛ لأنه يكون محمولا على الحقيقة، فهو أولى من حمله على المجاز، فالمقصد من الخبر أن لا يخالف إرادة سيده في ذلك، وإنما يعلم إرادة سيده بأن يجيز النكاح أو يفسخه.

فإن قيل: فينبغي أن يستعلم إرادة سيده قبل [أن] (١) يعقد.

قيل: كذا ينبغي، فإن لم يفعل؛ جاز أن يستعلمه بعد النكاح، فإما أن يجيز أو يفسخ، وليس إذا كان لاستعلام إرادة السيد طريقان: أحدهما: قبل النكاح، والأخرى بعده، ففرط في أحدهما؛ ما يبطل الطريق الآخر.

فإن قيل: فإنه نكاح لا يملك الزوج المكلف به إيقاع الطلاق، فوجب أن لا ينعقد، أصله نكاح المعتدة؛ لأن في النكاح الموقوف لا يقع الطلاق.

قيل: إن العقد إذا عقد بغير إذن سيده ثم طلق قبل [أن] (٢) يعلم سيده؛ فإن طلاقه يقع عندنا، فكذلك كل نكاح موقوف من جهة الولي بعد أن اختاره الزوج.

فإن قيل: فإننا وجدنا للنكاح أحكاما يختص بها: منها وقوع الطلاق، ومنها الظهار، والإيلاء، [وعدة] (٣) (٣٢) الوفاة، والموارثة، وشيء من هذه


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>