للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن قوله "وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (١) إخبار بأن نكاح هذه اليتيمة لا يصح إلا بإذن، وليس فيه إثبات إذن في الحال.

والجواب الثاني: أن إثبات الإذن لها في الحال يؤدي إلى حمل اسم اليتم على المجاز وهي الكبيرة، وإلى إبطال تعليل النبي ، لأنه جعل العلة المانعة من الإجبار اليتم، وإذا كانت كبيرة عندكم؛ فليس اليتم علة في الامتناع من إجبارها؛ لأن اليتم في الصغيرة لا يمنع من الإجبار في الكبيرة؛ لأنها متصرفة في مالها، وفي حال الصغر لم يمنع اليتم عندكم من الإجبار على النكاح، وإنما منع من التصرف في المال، فيجب أن يحمل اليتم على الحقيقة، ويجعل العلة في المنع من إجبارها كما علله النبي ، ويحمل قوله "إلا بإذنها" على المجاز، ومعناه إذا صار لها إذن.

فإن قيل: فإنها لو كانت صغيرة؛ لما زوجها في الحال من المغيرة، وإن ثبت أنه زوجها صغيرة؛ فهو قولنا، ويكون رد نكاح قدامة لمعنى آخر.

قيل: ليس في الخبر أنه زوجها من المغيرة في الحال، فيجوز أن يكون زوجها بعد ذلك، وهو حيث بلغت، ويجوز أن تكون بلغت بين العقد والفسخ، فزوجها في الحال؛ حتى لا يبطل تعليله وقوله: "إنها لا تنكح إلا بإذنها لأنها يتيمة"؛ لأنه كان يكون مناقضة إذا زوجها وهي يتيمة بغير إذنها؛ لأن الصغيرة لا إذن لها.

وهذا الخبر ينتظم الكلام على الشافعي في الجد، وعلى أبي حنيفة في الجد وباقي العصبة، وذوي الأرحام.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>