للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تنكح إلا بإذنها، ففرق بينهما وزوجها من المغيرة" (١).

قالوا: فيجوز أن يكون أجبرها على العقد وهي كبيرة، هذا سؤال العراقيين.

قيل: النبي أثبتها يتيمة، واسم اليتم حقيقته الصغيرة (٢)، وإنما يقع على الكبيرة مجازا لقوله : "لا يتم بعد حلم" (٣).

فإن قيل: الدلالة على أنها كانت كبيرة هو أنه عليه أثبت لها الإذن الحال، والإذن لا يكون إلا للكبيرة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما أنه لم يثبت لها الإذن في الحال، وإنما أثبت (٤٥) لها اسم اليتم في الحال فحسب، وبين أن نكاحها لا يصح إلا بإذن في ثاني،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٢) واسم اليتم له عرفان: لغوي وشرعي: فهو في اللغة عبارة عن الانفراد عن أبيه، وقد ينطلق على المنفرد عن أمه، والأول أظهر لغة، وعليه وردت الأخبار؛ لأن الذي فقد أباه عدم النصرة، والذي فقد أمه عدم الحضانة، وقد تنصر الأم ولكن الأب أكثر نصرة، وقد يحضن الأب ولكن الأم أرفق حضانة منه. وهو في الشرع: عبارة عن عدم الرشد، وذلك يعتبر بعد البلوغ .. قاله الرجراجي في مناهج التحصيل (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨) وانظر الفتح (١١/ ٤٨٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) من حديث علي وإسناده صحيح، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٠١): "أعله العقيلي، وعبد الحق، وابن القطان، والمنذري، وغيرهم، وحسنه النووي تمسكا بسكوت أبي داود عليه".
قلت: وقد نقل ابن الملقن كلامهم بحروفه، وذكر له ثلاثة شواهد من حديث جابر، وأنس، وحنظلة، وكلها ضعيفة. البدر المنير (٦/ ٣٢٢) وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس موقوفا عليه بلفظ: "وينقطع اليتم عن الصبي إذا احتلم"، أخرجه أحمد (١/ ٢٢٤) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>