للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنها قالت: نزلت في يتيمة، وحقيقة اليتم للصغيرة.

والثاني: أنها قالت في حجر وليها، وإنما تكون في حجر وليها ما دامت صغيرة، وهذا عمدتهم.

قالوا: ووافقنا ابن عباس في الرواية.

فالجواب أن عائشة كانت مفسرة للآية، فقولها: إنها نزلت في يتيمة [أي] (١) كانت يتيمة، لا أنها يتيمة في الحال؛ بدلالة قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، يعني لم يقبضن مهورهن، وهذا يقتضي أن تكون ممن يصح أن يقتضي؛ إذ لا يجوز أن لا يصح منهن القبض ثم يذمهم على الامتناع من إقباضهن، فدل على أن هذا هو في الكبار اللواتي يصح منهن القبض والدفع إليهن، حتى [يكونوا] (٢) مذمومين على ترك الدفع إليهن (٣).

فإن قيل: لو كانت كبيرة؛ لم يقع فسخه، لأنها لو رضيت بدون صداقها؛ جاز.

قيل: لا يجوز عند أبي حنيفة؛ (٤٧) لأنها إذا رضيت بدون صداق مثلها كان للولي الفسخ، فإذا ثبت أن في الآية ما يقتضي أنها في الكبيرة؛ تأولنا قول عائشة في أنها كانت يتيمة.


(١) في الأصل: إن.
(٢) في الأصل: يكون.
(٣) قال في المغني (٩/ ٢٠٦): "والآية محمولة على البالغة بدليل قوله: ﴿تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، وإنما يدفع إلى الكبيرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>