للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أنه لو لم يكن هذا في الآية؛ جاز أن نحمله على الكبيرة، بدليل تعليل النَّبِيّ : "إنها يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (١).

وعلى أن ظاهر الآية أيضًا ليس فيه دليلٌ على إجبار الصغيرة، وإنما هو أن لا يُستحلَّ مالُ اليتامى، ولا يُرغَب في نكاحهن لأجل أموالهن، فهو تنبيه على أن لا [ينكحن] (٢) حتَّى [يقبلن] (٣) ويرضين بالنكاح، وبمن يتزوجهن، ويعرفن مبلغ صدقاتهن.

ولا يمتنع أن تكون يتيمة زوجت كما قالت عائشة ، فينزل ما يمنع من تزويجهن، ويُفسَخ تزويج تلك بهذه الآية.

فإن قيل: لما كان له أن ينكحها كبيرة؛ كان له إجبارها عليه صغيرة كالأب.

قيل: ليس للعم إجبارها وهي صغيرة، وللأب ذلك في الحالين جميعًا، فأما العم [فإنه] (٤) يُنكحها بإذنها إذا كانت كبيرة بكرا، فلا يجبرها في صغرها.

وعلى أن الأب أيضًا يتصرف في مالها بغير تولية، فله أن يجبرها ويتصرف في بضعها، والأخ والعم [كما أنه] (٥) ليس لهما التصرف في مالها


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٢) في الأصل: ينكح.
(٣) بياض بالأصل.
(٤) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>