للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير تولية؛ فليس لهما أن يجبراها على النكاح، ولو كان الأخ والعم كالأب؛ لوجب أن لا يكون لها الخيار إذا بلغت، فلما جعلتم لها الخيار في الفسخ؛ بطل رد ذلك إلى الأب الذي لا يكون لها الخيار في فسخ عقده إذا بلغت.

فإن قيل: فإن الأخ والعم والجد لهم تعصيب، مع كونهم من أهل الميراث، فوجب أن يكون لهم ولاية في تزويج الصغيرة كالأب.

قيل: الأب له ولاية في مالها بغير تولية، ولا خيار لها إذا بلغت بعد أن زوجها صغيرة، وليس كذلك من ذكرتم.

فإن قيل: فإن للعم استيفاء القصاص إذا قُتلت، فولايته ثابتة فيه كالأب.

قيل: للأب استيفاء القصاص من أعضائها وهي حية كما ينظر في مالها، وإذا قُتلت -ولم يكن أب-؛ فالعم يستوفي القصاص للتشفي، ولا يستوفي قصاص أعضائها وهي حية إلا بتولية، كمالها، وكذلك لا يزوجها جبرا، بخلاف الأب. وبالله التوفيق.

* مَسْألة (٨):

الثيب الصغيرة يعقد عليها أبوها جبرا كالبكر، وسواء أصيبت بنكاح أو غيره (١).


(١) وقال المتأخرون: إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال: قول: إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق، وهو قول أشهب. وقول: إنه يجبرها وإن بلغت، وهو قول سحنون. وقول: إنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>