للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشافعي- : لا يعقد عليها حتَّى تبلغ وتأذن في النكاح (٢).

ووافقه محمد وأبو يوسف إذا كان الوطء بزنا (٣).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وذلك أن للأب أن يعقد عليها قبل ذهاب عُذْرتها (٤)، فمن زعم أن الحال قد تغيرت بذهاب العذرة؛ فعليه الدليل.

فإن عارضوا بها هذا فقالوا: أصل الفروج على الحظر، ولا يحل فرجها إلا بدليل.


= لا يجبرها وإن لم تبلغ، وهو قول أبي تمام بداية المجتهد (٤/ ٢٠٩) مناهج التحصيل (٣/ ٢٩٣) التفريع (١/ ٣٦١) المعونة (٢/ ٥٢٥).
(١) التجريد (٩/ ٤٣١٤ - ٤٣٢٠) الهداية مع شرح فتح القدير (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨) وهو وجه عند الحنابلة، والوجه الثاني كمذهب مالك، ويتخرج وجه ثالث وهو أن ابنة تسع سنين يزوجها وليها بإذنها. المغني (٩/ ٢١٠).
(٢) انظر نهاية المطلب (١٢/ ٤٢) روضة الطالبين (٧/ ٥٤) تكملة المجموع (١٩/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٣) الهداية مع شرح فتح القدير (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨) وسبب اختلافهم فهم استنباط القياس من موضع الإجماع؛ وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ، إلا خلافا شاذا فيهما جميعًا كما قلنا واختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال: الصغر؛ قال: لا تجبر البكر البالغ، ومن قال: البكارة؛ قال: تجبر البكر البالغ، ولا تجبر الثيب الصغيرة. ومن قال: كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد؛ قال: تجبر البكر البالغ والثيب غير البالغ، والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة، والثاني تعليل الشافعي، والثالث تعليل مالك، والأصول أكثرها شاهدة لتعليل أبي حنيفة. بداية المجتهد (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠) وانظر أيضًا الإكمال للقاضي عياض (٤/ ٥٦٨) وما تقدم في (٥/ ٣٨٣).
(٤) العذرة هنا البكارة، انظر اللسان (عذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>