للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه لم تزوجها امرأة، ولا زوجت نفسها.

فإن قيل: هذه صبية وليست بامرأة.

قيل: المرأة عبارة عن الأنثى وإن كان يقال: صبية، وشابة، وعجوز، ألا ترى أن زوج الصبية لو قال: "امرأتي طالق"؛ طلقت عليه.

وأيضا فإنها محجور عليها في مالها حجر الصغير، فجاز أن يجبرها على النكاح، دليله لو كانت بكرا.

وأيضا فإن كل شخص كان للأب التصرف في ماله -لحجر الصغر- كان له أن يتصرف في نفسه بالنكاح، دليله الغلام، أو البكر.

وأيضا فإن المنفعة منفعتان: منفعة استخدام، ومنفعة استمتاع، فلما كان للولي أن يعقد على منفعتها التي هي منفعة الاستخدام مثل أن يؤاجرها؛ كذلك المنفعة الأخرى إذا كانت بولاية العقد.

ويجوز أن يقال: إن ارتفاع العذرة في الصغيرة غير مانع من عقد الأب عليها، أصله إذا كانت العذرة باقية، والأحوالُ سليمة، لوجود عقد الأب على صغيرة من كفء.

وأيضا فإنها في حجر أبيها، لم يزل نظره في مالها، ولا خبرة لها بالرجال، فجاز أن يجبرها على النكاح، دليله لو ذهبت العذرة بالوثبة (١)، والقرعة، والطفرة (٢)، وغير ذلك مما عدا الوطء (٣).


(١) أي القفزة. المصباح المنير (٣٧٦).
(٢) الطفر الوثوب، وقيل: وثب في ارتفاع، والطفرة الوثبة. النهاية (٥٦٤).
(٣) انظر تكملة المجموع (١٩/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>