للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد روى ابن عباس أن النَّبِيّ قال: "ليس للولي مع الثيب أمر" (١).

ولم يفرق بين ثيب صغيرة أو كبيرة.

قيل: هذا محمول على الثيب البالغ لمعرفتها بالرجال وأحوالهم، وليس كذلك هذه؛ لأنّها صغيرة لم تعرف الرجال ولا خَبَرَتهم، فهي كالبكر التي لم تعرف وجه المنفعة في ذلك ولا المضرة.

على أننا قد ذكرنا من القياس ما يخص هذا الظاهر.

فإن قيل: فإنها حرة سليمة، ذهبت بكارتها بجماع، فوجب أن لا تجبر على النكاح، أصله الثيب الكبيرة.

قيل: رد الصغيرة إلى الصغيرة البكر أولى من ردها إلى الكبيرة، ورد من لم تخبر الرجال ولم تعرف وجه المنفعة في ذلك والمضرة إلى مثلها؛ أولى (٢).

على أن [البكر] (٣) لو زنت؛ لأجبرها أبوها على النكاح عندنا وهي ثيب (٤)، فلم يسلم القياس (٥).

فإن قيل: فإن المقصود من النكاح الاستمتاع، والشهوة، واللذة،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣١٩).
(٢) وقولكم "سليمة" احتراز من المجنونة، فليس له تأثير؛ لأن الولاية تثبت على الصغيرة على وجه واحد، فإذا جاز تزويج الثيب المجنونة؛ كذلك الصغيرة. التجريد (٩/ ٤٣١٩).
(٣) في الأصل: الكبر.
(٤) وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: كل ثيوبة ترفع الإجبار. انظر بداية المجتهد (٤/ ٢١٠).
(٥) وقولكم "ذهبت بكارتها بالجماع"؛ لا تأثير له؛ لأن العذرة لو ذهبت بطفرة ثم وطئها وهي ثيب لم يجز تزويجها. التجريد (٩/ ٤٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>