للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يغار أكثر لما قد رأى من ذلك وعرفه.

وأيضا فإن ولاية القصاص لا تزول بالفسق؛ لأن أباه لو قتل و [هو] (١) ابنه وهو فاسق؛ كان له الاقتصاص واستيفاؤه، ولا يستوفيه إلا بولاية؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾، فإذا جاز له أن يكون وليا في استيفاء القصاص؛ جاز أن يكون وليا في النكاح مع كونه حرا مسلما.

وأيضا فإن القصاص أضيق من التزويج؛ لأن القصاص قد سقط بالشبهة والخطأ، والنكاح لا يقدح فيه النكاح الخطأ، فإذا كان أضيق الأمرين وأبلغه في الإسقاط [يجوز] (٢) للفاسق أن يستوفيه ولا يسقط بفسقه؛ فالتزويج الذي هو أوسع أولى أن يستوفيه ولا يسقط.

وأيضا فإن الفسق لو كان يزيل ولاية النكاح؛ لأزالها عن السيد في أمته، فلما جاز له أن يزوج أمته وإن كان فاسقا؛ علم أن الفسق لا يزيل ولاية التزويج.

وأيضا فإن الكافر من أفسق الفساق، لا تزول ولايته عن وليته في النكاح، فثبت أن جنس الفسق بمجرده لا يزيل ولاية النكاح.

وأيضا [فإن عقده] (٣) على وليته، وعقده على نفسه بمنزلة واحدة في شرائط النكاح، لا يفترقان بوجه، فلو بطل عقده على وليته لفسقه؛ لوجب بطلانه على نفسه؛ لأن الشيئين إذا اشتركا في المعنى من جميع الوجوه؛ وجب اشتراكهما في الحكم.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: يجري.
(٣) في الأصل: فإنه عقد، وما أثبته هو الأنسب مع ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>