للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن العدل يرجى منه المعنى الذي لأجله طلب الولي، وهو طلب الحظ لها ووضعها في كفء.

قيل: مثله يحصل من الفاسق على ما بيناه فيما تقدم.

فإن [قيل] (١): قولكم: إن الفاسق يقتص، ولا يستوفي ذلك إلا بولاية بدلالة الأمة.

فإننا نقول: إن الفاسق إنما يستوفي قصاص نفسه، ونحن نقول: إن الفاسق يزوج نفسه، وإنما الكلام في تزويج الغير، فأما الفاسق فلو أراد أن يستوفي قصاص غيره؛ لم يجز كالنكاح سواء.

قيل: القصاص هو حق المقتول عندنا، بدلالة أنه لو عفا عن قاتله قبل موته؛ سقط القصاص، فإنما هو بدلٌ نفسه، وكذلك الدية بدل نفسه، وإنما يرثون المال الذي كان يملكه لو كان له في حياته، والدية يستحقها المقتول بأحد أجزاء حياته، فإذا ملكه؛ ورثوه عنه، وكذلك القصاص هو للمقتول.

على أننا قد قلنا: إن كل من جاز له أن يزوج نفسه؛ جاز له أن يزوج وليته، كالعدل.

فإن قيل: فإن احتجاجكم بالكافر في بنته ووليته؛ لا يلزم؛ لأننا نقول: إنما جاز له أن يزوجها؛ لأنَّهُ ليس بفاسق في دينه، وإنما هو فاسق في ديننا، ولو كان فاسقا في دينه؛ لم يجز له أن يزوج كالفاسق عندنا (٢).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر تكملة المجموع (١٩/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>