للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورضي؛ فإن الحق لم [يخرج] (١) عنهما، فهو كالعدل، وإن كانت ثيبا وهناك غيره فلم يرض؛ اعترض عليه كما يعترض على العدل.

فإن قيل: فإن هذه المسألة مبنية لنا على أن النكاح لا يصح إلا بشهود عدول، ولا يصح بشهود فساق، فإذا ثبت لنا هذا؛ قلنا: إنه لا يصح إلا بولي عدل؛ لأن أحدا لا يفرق، وكل من قال: لا يصح بولي فاسق؛ قال: لا يصح بشهود فساق، وكل من قال: يصح بولي فاسق؛ قال: يصح بشهود فساق، وهذا قول أبي حنيفة (٢).

قيل: ليس يفتقر صحة النكاح عندنا إلى شهود أصلا، فليس بأصل لمسألتنا، والفرق بين الشهادة -وإن كانت من مندوبات النكاح- وبين الولي؛ هو أن الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط، والوليُّ الفاسق في ذلك كالعدل سواء.

فإن قيل: المعنى في العدل أنه يجوز إقرار مال الغير في يده، فلذلك جاز له أن يزوج.

قيل: هذا منتقض؛ لأن العدل قد يجوز أن يكون عاجزا عن القيام بالمال، فلا يقر في يده، ولا تبطل ولايته من التزويج، فإن أرادوا أنه [تورع] (٣)؛ فالفاسق قد [يورعه] (٤) صاحب المال فيجوز ذلك.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) والأول قول الشافعي، وأما مذهب مالك فلا يفتقر النكاح إلى الشهود أصلا كما قال المصنف.
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>