للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (١٠):

النكاح يصح عند مالك وإن لم يحضره شهود (١).

واختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب:

فذهب أبو حنيفة إلى أن العقد لا بد فيه من شاهدين (٢)، ولكن يجوز أن يكونا فاسقين، ومحدودين في قذف، ويجوز فيه رجل وامرأتان (٣).

وقال الشافعي: لا يصح إلا بشاهدين عدلين (٤).

وبمثل قوله قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٥)، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي (٦).

وقولنا هو قول عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي (٧).


(١) انظر المعونة (٢/ ٥٤٢) تهذيب المسالك (٢/ ٣٧٧ - ٣٨١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٢) بداية المجتهد (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٤).
(٢) قال ابن رشد: "واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر". بداية المجتهد (٤/ ٢٣٢) انظر المعونة (٢/ ٥٤٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٢) بداية المجتهد (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٤).
(٣) التجريد (٩/ ٤٣٥٧ - ٤٣٦٦) شرح فتح القدير (٣/ ١٩٠ - ١٩٤).
(٤) الأم (٦/ ٥٧ - ٥٩) نهاية المطلب (١٢/ ٥٢) الحاوي الكبير (٩/ ٥٧ - ٦٢) ورجحه القرطبي كما في الجامع له (٢/ ٧٢).
(٥) وعنه رواية أخرى أنه يصح بغير شهود. انظر المغني (٩/ ١٤٤).
(٦) انظر الأوسط لابن المنذر (٨/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٧) الأوسط لابن المنذر (٨/ ٣١٣ - ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>