(٢) قال ابن رشد: "واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر". بداية المجتهد (٤/ ٢٣٢) انظر المعونة (٢/ ٥٤٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٧٢) بداية المجتهد (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٤). (٣) التجريد (٩/ ٤٣٥٧ - ٤٣٦٦) شرح فتح القدير (٣/ ١٩٠ - ١٩٤). (٤) الأم (٦/ ٥٧ - ٥٩) نهاية المطلب (١٢/ ٥٢) الحاوي الكبير (٩/ ٥٧ - ٦٢) ورجحه القرطبي كما في الجامع له (٢/ ٧٢). (٥) وعنه رواية أخرى أنه يصح بغير شهود. انظر المغني (٩/ ١٤٤). (٦) انظر الأوسط لابن المنذر (٨/ ٣١٣ - ٣١٤). (٧) الأوسط لابن المنذر (٨/ ٣١٣ - ٣١٤).