للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الفقهاء عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون (١).

وهو مذهب داود (٢).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣).

وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٤).

والنكاح في الشريعة عبارة [عن] (٥) التزويج، ولم يقل: بشهود.

وقول النَّبِيّ : "لا نكاح إلا بولي" (٦).

فدليله أنه إذا عقد بولي؛ فهو نكاح شرعي، ولم يُذكر فيه شهود.

فإن قيل: فإننا لا نسميه نكاحا إذا لم يحضره شهود.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه سماه نكاحا بالولي.


(١) المغني (٩/ ١٤٣ - ١٤٨).
(٢) المحلى (٩/ ٤٨ - ٥٠) الأوسط لابن المنذر (٨/ ٣١٣ - ٣٢٠) وقال شيخ الإسلام: "ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس؛ صح النكاح في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أظهر قولي العلماء، فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النَّبِيّ ، ولم يكن النَّبِيّ يأمرهم بالإشهاد، وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح، ولا في السنن، ولا في المسانيد". مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٥).
قلت: وستأتي مناقشة الأدلة الواردة في الباب في خضم هذه المسألة.
(٣) سورة النور، الآية (٣٢).
(٤) سورة البقرة، الآية (١٨٢).
(٥) في الأصل: عند.
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>