(٢) المحلى (٩/ ٤٨ - ٥٠) الأوسط لابن المنذر (٨/ ٣١٣ - ٣٢٠) وقال شيخ الإسلام: "ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس؛ صح النكاح في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أظهر قولي العلماء، فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النَّبِيّ ﷺ، ولم يكن النَّبِيّ ﷺ يأمرهم بالإشهاد، وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح، ولا في السنن، ولا في المسانيد". مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٥). قلت: وستأتي مناقشة الأدلة الواردة في الباب في خضم هذه المسألة. (٣) سورة النور، الآية (٣٢). (٤) سورة البقرة، الآية (١٨٢). (٥) في الأصل: عند. (٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).