للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روى أيضًا سهلُ بن سعد الساعدي أن امرأة قامت فقالت: "يا رسول الله! وهبت نفسي منك، فقال النَّبِيّ : "ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقام رجل فقال: زوجنيها، فزوجها منه" (١).

ولم ينقل أنه أشهد، ولا أنه حضره شهود، ويجوز أن يكون بحضرته أحد من الصحابة، وهو الذي روى عنه، وهو سهل بن سعد وحده، إذ هو الراوي وحده لهذا الحديث، فلو كان من شرطه الشهود؛ لكان ينبغي أن يذكر أو ينقله من حضره عن سهل بن سعد (٢).

فإن قيل: فإن المقصود من الخبر هو جواز العقد بالشيء اليسير، وبما معه من القرآن.

[قيل] (٣): لو كان من شرطه حضور الشهود؛ لكان مقصودا فيه أيضًا، يستفاد كما يستفاد ما ذكرتم، فإن صرفوه إلى ما قالوه بدليل؛ تكلمنا عليه بعد هذا.

ونقول أيضًا: إنه [عقد] (٤) لاستباحة البضع، فلا يفتقر إلى الشهادة، دليله الرجعة وشراء الأمة.

وأيضا فإنه عقد معاوضة، فلا يفتقر إلى الشهادة؛ دليله سائر عقود المعاوضات.

ونقول أيضًا: العقود في الشريعة على ضروب؛ منها على معاوضة،


(١) أخرجه البخاري (٥١٤٩) ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) مردود بقول سهل في بداية الحديث: إني لفي القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة .. الحديث.
(٣) في الأصل: فإن قيل.
(٤) في الأصل: هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>