قلت: وسيذكر المصنف هذا ويجيب عنه فيما سيأتي. (٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٢) وقال ابن حبان (٤٠٧٥): "لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث". وقال ابن الملقن: "هو أصحها". البدر المنير (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥). وله شاهد من حديث ابن عباس تقدم تخريجه، وانظر للزيادة البدر المنير (٦/ ٥٧٧ - ٥٧٩). وشاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٥) ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤) وفيه المغيرة بن موسى قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال ابن عبد البر: "وقد روي عن النَّبِيّ ﷺ "لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين" من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، إلا أن في نقلة ذلك ضعفا، فلذلك لم أذكره". التمهيد (١٤/ ٥٤). وشاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه البيهقي أيضًا (٧/ ٢٠٣) وقال: "عبد الله بن محرر متروك الحديث لا يحتج به"، وانظر التقريب (٣٢٠). وشاهد عن الحسن مرسلا أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٣) وقال الشافعي: "وهذا وإن كان منقطعا دون النَّبِيّ ﷺ فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود". وقال الشوكاني: "وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا". نيل الأوطار (٦/ ١٢٩). =