للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغير معاوضة، ومنها ما هو على الرقاب، ومنها ما هو على المنافع، ومنها ما يتعلق به حق الله تعالى، ومنها ما يتعلق بحق الآدمي، وكل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود، فعقد النكاح لا يخرج عن نوع منها، فينبغي أن لا يفتقر إلى الشهود، وهذا قياس الأصول الذي هو أقوى من كل قياس (١).

فإن قيل: فقد روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النَّبِيّ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٢).


(١) قال المَاوَرْدِيُّ: "عقد النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي يلزم حفظ نسبه؛ خالفها في وجوب الشهادة عليه حفظا لنسب الولد الغائب لئلا يبطل نسبه فيجاحد الزوجين، وفي هذا انفصال عما ذكروه من الاستدلال في إلحاقه إما بعقود الأعيان، أو بعقود المنافع". الحاوي الكبير (٩/ ٥٨)
قلت: وسيذكر المصنف هذا ويجيب عنه فيما سيأتي.
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٢) وقال ابن حبان (٤٠٧٥): "لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث". وقال ابن الملقن: "هو أصحها". البدر المنير (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
وله شاهد من حديث ابن عباس تقدم تخريجه، وانظر للزيادة البدر المنير (٦/ ٥٧٧ - ٥٧٩). وشاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٥) ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤) وفيه المغيرة بن موسى قال فيه البخاري منكر الحديث.
وقال ابن عبد البر: "وقد روي عن النَّبِيّ "لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين" من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، إلا أن في نقلة ذلك ضعفا، فلذلك لم أذكره". التمهيد (١٤/ ٥٤).
وشاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه البيهقي أيضًا (٧/ ٢٠٣) وقال: "عبد الله بن محرر متروك الحديث لا يحتج به"، وانظر التقريب (٣٢٠).
وشاهد عن الحسن مرسلا أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٣) وقال الشافعي: "وهذا وإن كان منقطعا دون النَّبِيّ فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود".
وقال الشوكاني: "وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا". نيل الأوطار (٦/ ١٢٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>