للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (١).

فنفى أن يكون نكاحا شرعيا بغير شاهدي عدل.

وكذلك روى أنس عن النَّبِيّ أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" (٢).

قيل: في الخبر إضمار محذوف؛ لأن الاستثناء لا يصح إلا من كلام تام مكتف بنفسه، فلو قال: "لا نكاح" ولم يقل شيئًا آخر؛ لم يفد، ولم يكتف بنفسه، ألا ترى أنه لو قال "زيد" وسكت؛ لم تكن فيه فائدة حتَّى يخبر عنه بقول: قائم، قاعد، خرج، ضرب، أو ما تتم به الفائدة، فكذلك قوله "لا نكاح" حتَّى يخبر عنه بشيء تتم به الفائدة، ثم يصح الاستثناء، فإذا ثبت أن هناك خبرًا محذوفا؛ احتمل أن يكون المراد به الإجزاء أو الكمال (٣)، ولا نكاح يثبت في الحكم، ولا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنَّهُ يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره، فإن تأولوه على الإجزاء؛ جاز أن نحمله على


= وقال الألباني: "ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني".
الإرواء (٦/ ٢٥٩).
تنبيه: وقع في النيل (٦/ ١٢٩) في حديث عمران المشار إليه: "وفيه عبد الله بن محرز" هكذا براء مهملة ثم زاي، والصواب أن كليهما مهمل كما أشار إليه ابن حجر في التقريب (٣٢٠) والبيهقي وغيرهما، وأظنه خطأ مطبعيا.
(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٨٢).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٣) قال القاضي عياض: "قال بعض أهل العلم: إن لفظ النهي للذات الواقعة إذا ورد في الشرع فإنه وإن حمل على نفي الكمال، أو تردد بينه وبين الجواز؛ فإن ذلك إنما يكون في العبادات التي لها موقعان: موقع إجزاء، وموقع كمال، وأما النكاح والمعاملات؛ فليس لها إلا موقع واحد، وهو نفي الصحة". الإكمال (٤/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>