للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسفاح، وإنما إذا حصول الوطء فيه صار في بعض أحكام السفاح، فليس المراد منه ظاهره. فإن كان المقصود منه ما ذكرناه من حصول الوطء فيه؛ فإن الحاجة إلى حضور الشهود عند التنازع في العقد لئلا يطأ ثم يقع التناكر في الزوجية من أحدهما، وقد علم الوطء، فحينئذ يجعل حكم الزنا حقيقة عندنا؛ لأن رجلا وامرأة لو وُجدا في بيت، واعترفا بالوطء، وادعيا الزوجية؛ لم يقبل، وحددناهما إلا أن يقيما بينة على التزويج، وكذلك لو تقدما إلى الحاكم فادعيا الزوجية؛ لم يقبل الحاكم قولهما، ولا حكم بالزوجية حتى يثبت عنده بغير قولهما، فإنما يحتاج إلى الشهود لهذا المعنى، فإذا شهدوا بعد العقد؛ جاز، ولم يكن العقد في نفسه مفتقرا إلى حضور الشهود، وكذلك يقول مالك : إن عقدوا بلا شهود؛ صح، ثم يُشهد هذا من لقي، وهذا من لقي.

وعلى أننا قد ذكرنا القياس فنحمله على الاستحباب، وعلى ما ذكرناه بالقياس.

وقد يجوز أن يكون المقصد منه حضور الولي، ألا ترى أن الخاطب اسم لمن يخطب لا للزوج حقيقة، فإن أراد به الزوج؛ فليس حضوره [شرطا] (١) فيه؛ لأنَّهُ لو وكل الولي في تزويجه ولم يحضر؛ لجاز، و [حضر] (٢) العقد ثلاثة، وهو صحيح.

فإن قيل: فقد روي أن رسول الله قال: "البغي من زوجت نفسها بلا ولي ولا بينة".


(١) في الأصل: شرط.
(٢) في الأصل: وحصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>