للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه ابن سيرين عن ابن عباس عنه (١).

قيل: معنى هذا معنى الخبر الذي قبله، والكلام عليهما واحد؛ لأن نفس عقدها على نفسها هو المقصود، والبيئة لما ذكرناه، لأن العقد على هذا الوجه بمجرده وخلوه عن الوطء لا يكون زنا، ولا في معناه حتَّى يحصل الوطء فيه، فيحصل له بعض أحكام الزنا، فلهذا تراد البينة، وإن خلا العقد منها؛ صح.

على أنه أيضًا محمول فى البيئة على التغليظ بالدلائل التي ذكرناها.

فإن قيل: فإنه عقد نكاح عري عن الشهود، فوجب أن لا يصح، أصله إذا لم يحضر الشهود وتواصوا بالكتمان.

قيل: النكاح صحيح بغير شهود، وإنما [يفسخ] (٢) لتواصيهم بالكتمان لا لعدم الشهود.

على أن القياس الذي ذكرناه أولى؛ لأنَّهُ قياس الأصول.

فإن قيل: فإن سائر العقود لا يخرج من بين المتعاقدين، وفي النكاح يخرج إلى ثالث وهو النسب، فافتقر فيه إلى الولي ليطلب لها حظها، واعتبرت فيه الشهادة ليحفظ النسب؛ لأنَّهُ لو لم يكن فيه شهود؛ لكانت تأتي بالولد على فراشه، فيجحده، فيضيع نسبه، وهو حق لغائب، فلما كان حفظ النسب واجبًا؛ كان الإشهاد الذي به يحفظ النسب واجبًا.

قيل: أما الوطء لطلب الحظ؛ فصحيح، وليس لتعلق النسب، كما أن


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٧).
(٢) في الأصل: يفسخ. وسيناقش المصنف هذه المسألة بعد الفراغ من هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>