للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بإذن سيده، فهو كالنفقة والمهر.

فإن قيل: فإنه لا يخلو إما أن تقولوا: إن المهر والنفقة يتعلقان بذمة السيد، أو بذمة العبد يتبع به إذا أعتق، أو رقبته، أو بكسبه، ولا يجوز أن يكون في ذمة السيد إلا بالضمان وهو لم يضمن، وإنما أذن في العقد، ولا يجوز أن يكون في ذمة العبد يتبع به إذا أعتق؛ لأن المهر والنفقة في مقابلة البضع والاستمتاع، وعقود المعاوضة مبنية على أنه إذا أسلم أحد البدلين؛ وجب تسليم الآخَر الذي في مقابلته معجلا، فإذا أسلمت المرأة نفسها ومكنت؛ اقتضى تعجيل المهر والنفقة، فلم يجز فلم يجز أن يكون في ذمته يتبع به بعد العتق، ولا يجوز أن يتعلق برقبته حتى يثبت عليه برضا من له الحق وهو المرأة، والحق إذا ثبت برضا من له الحق لم يتعلق بالرقبة، كما لو اشترى شيئًا، وإنما يتعلق بالرقبة ما وقع بغير اختيار من له الحق كأرش الجناية، فإذا بطلت الأقسام الثلاثة لم يبق إلا أن يكون في كسبه.

قيل: الصحيح من الأقسام هو أن يتعلق [بذمته] (١) على شرط أنه إن طرأت له فوائد من هبات وغيرها؛ عجل ذلك، وإلا كانت في ذمته إلى أن يعتق، وليس [كل ما] (٢) كان بدلا وكان في مقابلة الآخَر؛ يجب تسليمه معجلا، ألا ترى أن العبد لو لم يكن في يده مال في الحال؛ فإنكم تترقبون في أن يكسب في ثان، ولو كان أيضًا في يده مال قبل النكاح؛ لم يلزمه أن يعجل المهر منه، بل يترقب كسبه في ثان، فإن لم يجب عليها تسليم بضعها


(١) في الأصل: بيمينه، وهو تحريف.
(٢) في الأصل: كلما.

<<  <  ج: ص:  >  >>