للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجناية تذهب بالمال المدفوع إليه بمراضاة أصحابه؛ تعلق ذلك بذمته إن أعتق يوما ما أخذ به، فكذلك المهر والنفقة اللذان هما حق للزوجة كالديون التي تدفع إليه بمراضاة أصحابها، فالمرأة تدخل على هذا.

فإن قيل: فإن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه، ألا ترى أنه إذا أذن له في البيع والشراء؛ كان إذنا في البيع والشراء، والقبض والتسليم؛ لأنَّهُ من مقتضى البيع، وكما إذا أذن له في الإحرام؛ كان إذنا له في الوقوف وأعمال الحج.

كذلك أيضًا إذا أذن له في النكاح والمهر والنفقة من مقتضاه؛ كان إذنا بأن ينفق، ويعطي المهر من كسبه.

قيل: لعمري إن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه (١)، ومقتضى النكاح هو الإيجاب والقبول، والاستباحة للاستمتاع والوطء، وأن يفعل جميع ما يقتضيه النكاح مما صفة فيه، فأما المهر والنفقة؛ فليس هما من مقتضى النكاح، وإنما يجب أن [يبنونه] (٢) وبشيء آخر، ألا ترى أنهم لو لم يسموا مهرا ولم يدعوه إلى البناء؛ لم يجب مهر ولا نفقة، والنكاح ومقتضاه قد ثبت، ثم لو جعلنا المهر والنفقة مأذونا فيهما؛ لم يكن إذنا فيهما، على أنها من مكاسبه، وإنما هو إذن يتعلق بذمته، وهو أنه إن طرأت له من غير هذا الوجه؛ فمن أين يثبت أنه إذن فيهما من مكاسبه.

وأما إذا أذن له في الإحرام؛ فهو إذن في الوقوف والطواف، فأما ما يطرأ من لبس أو قتل صيد؛ فإن الهدي وما يجب لا يخرجه من مكاسبه إلا


(١) انظر المنثور في القواعد (١/ ٣٧ - ٣٨).
(٢) كلمة لم أتبينها، وما أثبته أقرب إلى رسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>