للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (١٤):

وإذا أذن السيد لعبده في التزويج؛ تعلق المهر بذمة العبد، وكانت النفقة والمهر من فوائد نظر العبد، لا من مال في يده قبل التزويج، ولا من مكاسبه التي هي عوض حركاته (١).

وقال الشافعي: يكون ذلك من مكاسبه التي هي عوض حركاته (٢)، سواء كان من صنيعه بيده أو خدمة (٣).

والدليل لقولنا هو أن رقبة العبد وجميع حركاته ومنافعه ملك للسيد، فلا يخرج عنه شيء من ذلك إلا بدليل.

وأيضا فإنه لما كان إذنه له في التزويج أن لا يخرج عنه شيء من رقبته؛ كذلك لا يخرج عنه شيء من حركاته إلا ما قامت عليه دلالة من إذنه فيها، ومما لم يكن مستحقا مثل (٤) وظهارته، وغير ذلك مما لا يملكه السيد.

وأيضا فإن إذنه له في التزويج ليس هو إذنا في إخراج مكاسبه التي هي عوض حركاته التابعة لرقبته، وإنما هو إذن في العقد، فإن انجر منه عوض؛ فإنما هو ذمة العبد ليس للسيد إبطاله عنه، كما لو أذن له في الإجارة لم يلزمه ما انجر منها في مكاسبه التي هي عوض حركاته، بل إن طرأت ديون


(١) انظر الكافي (٢٤٦).
(٢) وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه على السيد، وهي المذهب. انظر المغني (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١) وعند أبي حنيفة المهر دين في رقبة العبد يباع فيه. انظر شرح فتح القدير (٣/ ٣٧٠ - ٣٧١) رد المحتار (٣/ ٢٣٨).
(٣) الأم (٦/ ١١٥ - ١١٦).
(٤) كلمة لم تتبين لي.

<<  <  ج: ص:  >  >>