للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحظه في التزويج إذا كان محتاجا إليه، لأنَّهُ ربما يزني فيقام عليه الحد، فيكون فيه إتلافه، فإتلاف ماله وله فيه حظ؛ أولى، وليس كذلك العبد؛ [لأنَّهُ محجور] (١) عليه لحق سيده وحظه، ولا حظ للسيد في تزويجه، فلم يجب عليه.

وأما النفقة على العبد؛ فإنما لزم السيد أن يقوم بنفقته وكسوته؛ لأن هذا كفايته وما تقوم به نفسه، وليس النكاح كذلك؛ لأنَّهُ زيادة؛ لأنَّهُ من الملاذ الزائدة على ما تقوم به النفس؛ لأنّها [تقوم] (٢) بدونه، فهو يجري مجرى اللباس الفاخر، والطيب الرائح، والمآكل الطيبة، وليس من حيث لزمه أن يقوم بما تقوم به نفسه؛ [ما يوجب] (٣) عليه القيام بما هو (٨١) زائد عليه من سائر الملاذ، كالابن ينفق على أبويه ما يكفيهما، ولا يلزمه الزيادة عليه كسائر الملاذ.

فإن قيل: فأنتم توجبون عليه أن يُعِف أباه، وهذا زائد على مقدار كفايته على ما زعمتم، فيكون العبد مثله.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه أن يبتدئ تزويج أبيه، فسقط هذا.

وقد قيل: إن عليه أن يعفه، والفرق بينهما هو أن أباه حر لا يستحق عليه خدمة، ولا شيئًا إذا زوجه قطع به فيه ولايته من الحق عليه ما ينبغي أن يؤثره على نفسه، وسببه لا ينقطع، وليس كذلك العبد.


(١) في الأصل: لأن المحجور.
(٢) في الأصل: تقومه.
(٣) في الأصل: مما يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>