للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد أوجب الله علينا إنكاحهم بقوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (١).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

قيل: هو محمول على الندب والاستحباب (٢)، أو يكون معناه: إن اخترتم، لما ذكرناه من الدلائل.

فإن قيل: فإنه مكلف محجور عليه، دعا إلى النكاح وهو محتاج إليه، فوجب أن يجب على الولي تزويجه، أصله المحجور عليه بفسقه إذا دعا إلى النكاح؛ وجب على وليه أن يزوجه إذا كان ذلك نظرا، ولأن السيد يلزمه القيام بكفاية عبده، ألا ترى أنه يلزمه أن ينفق عليه ويكسوه، وكذلك أيضًا يلزمه أن يزوجه، ألا ترى أن الابن [لما] (٣) لزمه أن ينفق على أبيه ويكسوه؛ لزمه أن يعفه (٤).

قيل: أما السفيه؛ فإنما لزمه أن يزوجه لأجل الحجر عليه بحق نفسه،


(١) سورة النور، الآية (٣٢).
(٢) قال الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ١١٠ - ١١١): "وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ يدلُّ على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين، والإماء المملوكات، وظاهر هذا الأمر الوجوب لما تقرر في الأصول، وقد بيناه مرارا من أن صيغة الأمر المجرد عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفؤ ورضيته؛ وجب على وليها تزويجها إياه، وأن ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقًا؛ غير صواب، لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة".
(٣) ليست فى الأصل، ولا بد منها حتى يتم المعنى.
(٤) انظر تكملة لمجموع (١٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>