(٢) قال الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ١١٠ - ١١١): "وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ يدلُّ على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين، والإماء المملوكات، وظاهر هذا الأمر الوجوب لما تقرر في الأصول، وقد بيناه مرارا من أن صيغة الأمر المجرد عن القرائن تقتضي الوجوب، وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها كفؤ ورضيته؛ وجب على وليها تزويجها إياه، وأن ما يقوله بعض أهل العلم من المالكية ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقًا؛ غير صواب، لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية الكريمة". (٣) ليست فى الأصل، ولا بد منها حتى يتم المعنى. (٤) انظر تكملة لمجموع (١٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤).