للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للزوج حق الاستمتاع، بل يلزمه أن يثويها معه ليلا، ويستخدمها سيدها نهارا ويؤاجرها، فكذلك إذنه لعبده في النكاح لا يلزمه إخراج خدمته عن يده، وإن سأله نهارا ليكتسب نفقة زوجته، بل يستخدمه هو ويؤاجره نهارا كالأمة.

فإن قيل: الفرق بين العبد والأمة هو: أنه إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج؛ فإن حق النفقة للمرأة والاستمتاع للعبد، فلم يكن له منع حق العبد إذا أذن له فيه؛ لأنَّهُ إذا منعه من الاكتساب والنفقة؛ امتنع عليه الاستماع، فلهذا لزمه تخليته، وليس كذلك في الأمة؛ لأن الحق للسيد، وللإنسان أن يترك حق نفسه.

قيل: النفقة في الأمة حق لها، والاستمتاع بها حق للزوج، فلما كان للمولى أن يقطع حق الزوج ويستخدمها بالنهار؛ كان له أن يقطع حق العبد واستخدامه بالنهار؛ لأن الخدمتين منهما للمولى.

وقولهم: "إن منعه من النفقة يقطع عليه الاستمتاع"؛ فقد أجبنا عنه، وقلنا: هو كالحر المعسر، ولو قطعه عن الاستمتاع على هذا الوجه؛ لأنَّهُ [إن] (١) دخل على أن لا ينفق من مكاسبه؛ لم يكن هذا بأسوأ حالًا منه لو امتنع من تزويجه أصلا، فإن السيد لا يجبر على ذلك، فإذنه له في النكاح على أن لا ينفق من مكاسبه أشد على العبد من [منعه] (٢) التزويج أصلا؛ لأنَّهُ إذا أذن له في النكاح؛ فقد يجد ما ينفق من غير مكاسبه، وقد ترضى الزوجة منه بترك النفقة، وقد تصبر عليه، فلم يلزم ما ذكروه.


(١) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: منفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>