للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (١٥):

إذا قالت له أمته: أعتقني على أن أنكحك، واجعل عتقي صداقي، فأعتقها؛ فإنها بالخيار في أن تتزوج به أو تدع (١).

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يجب عليها أن تتزوج به إذا أعتقها على هذا الشَّرط (٢).

وقد حكي أنه مذهب أحمد، وداود (٣).

وأصحاب أحمد يحكون خلاف هذا ويقولون: إنها إذا استدعت منه عتقها بشرط أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها؛ فبنفس قول السيد "أعتقتك"؛ تُعتق، وينعقد النكاح (٤).

وبمثل قولنا قال أبو حنيفة والشافعي (٥).

والدليل لنا على الأوزاعي؛ أن الفروج في الأصل محظورة حتى يقوم دليل.

والثاني: أنه لا يجب على المرأة شيء إلا بدليل، فمن قال: يجب عليها أن تتزوج به؛ فعليه الدليل.


(١) انظر المعونة (٢/ ٥٥٧) الإشراف (٣/ ٣٠٠).
(٢) الإشراف (٣/ ٣٠٠) المحلي (٩/ ١٠٠ - ١٠٨).
(٣) المغني (٩/ ٢٦٠ - ٢٦١) المحلى (٩/ ١٠٠ - ١٠٨).
(٤) انظر المغني (٩/ ٢٦٠ - ٢٦١) تنقيح التحقيق (٤/ ٣٤٣).
(٥) انظر نهاية المطلب (١٢/ ٧٧) فتح الباري (١١/ ٣٧٨ - ٣٨٠) تكملة المجموع (٢٠/ ٢٦ - ٢٩) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٧٨ - ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>