للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن هذا يحصل سلما ونكاحا، فوجب أن لا يلزم، دليله إذا قال لها: خذي هذه العشرة سلما في نكاحك على أن أتزوج بك، أو أسلمت إليك هذه العشرة على أن أتزوجك؛ فإنه لا يلزمها؛ لأن السيد بذل ملكه الذي هو الرق على شرط أن تتزوج به، وهذا غير السلم.

وأيضا فإن الذي يثبت في الذمم أحد أمرين: إما فعل، أو عين، فالفعل مثل الخياط يتسلم في الخياطة، والبَنّاء في بنيان، وما أشبه هذا من الأعمال، مثل أن يقول له: خذ هذه العشرة على أن تخيط لي ثوبا على صفة كيت وكيت، أو تبني لي حائطا صفته كيت وكيت، فيثبت العمل في ذمته.

وأما العين؛ فمثل أن يقول: أسلمت إليك مِائَة درهم في كذا وكذا مكيال من الحنطة والتمر على صفات السلم.

فأما العقود؛ فلا تثبت في الذمم، يدلُّ على ذلك أنه لو أعطاه عشرة دراهم على أن يعقد معه عقد بيع، أو عقد شراء، أو غير ذلك من العقود؛ لم يلزمه أن يعقد، وهذا إثبات عقد نكاح في الذمة؛ لأنَّهُ أعتقها على أن يتزوج بها.

وأيضا فإن خيار الامتناع من النكاح أو إيقاعه إنما يثبت لها بعد العتق، وبه يجب، فإذا [طلبت] (١) الخيار قبل العتق؛ لم يبطل، وكان ثابتا بعده؛ لأنّها تطلبه قبل وجوبه، كما نقول: إن الأمة إذا أعتقت تحت عبد؛ وجب لها الخيار بعد العتق، فيجب لها خيار الفسخ، فلو أبطلت خيارها قبل العتق؛ لم يبطل، [و] (٢) كان الخيار لها بعد العتق، فلو قالت: إذا أُعتقت قد


(١) في الأصل: بطلت.
(٢) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>