للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البضع، فلم يرجع فيه إلى صداق المثل.

وعروض مسألة الخلاف بيع سلعة بسلعة، فإذا استحقت إحداهما؛ رجع الآخَر إلى سلعته، وكان ينبغي أن يرجع في العتق إلى الرق، وفي الخلع إلى الزوجية، فلما نفذ ذلك ولم يرجع فيه مع إمكان جواز ذلك في الشريعة ولم يكن البدل مما يتملكه على وجه العوض؛ لم يثبت حكمه كما ذكرناه في العتق على الخمر والخنزير. وبالله التوفيق.

* مَسْألة (١٦):

الأخ عندنا أولى بإنكاح أخته جدها (١).

وعند الشافعي أن الجد أولى (٢).

والدليل لقولنا أن ولايات النكاح تختص بالتعصيب، فكل من كان تعصيبه أقوى؛ كان أولى، والأخ أولى تعصيبا من الجد؛ لأن الأخ يدلي بالبنوة، [والجد يدلي بالأبوة] (٣)، والأخذ [بالبنوة] (٤) أقوى؛ لأن الأخ يقول لأخته: أنا ابن أبيك، والجد يقول: أنا أبو أبيك، فهو أقوى تعصيبا، وعندنا


(١) انظر المدونة (٢/ ٥٣٣) الاستذكار (١٤/ ٨٧) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥) وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى كالشافعي، ورواية ثالثة أنهما سواء. انظر المغني (٩/ ١٥٤).
(٢) الأم (٦/ ٣٥) الحاوي الكبير (٩/ ٩١) تحفة المحتاج (٣/ ٢٥١) وهو الأصح عند الحنفية كما قال ابن الهمام (٣/ ٢٦٨) وهو رواية عن مالك كما في بداية المجتهد (٤/ ٢٢٥).
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل: بالبنوة والأبوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>