للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولاية إليه، ويكون قوله لها: أنا وليك، ثم يوكل غير ابنها حتى يعلم أنه لا ولاية له أصلا، فلا يلبس على الحاضرين أن الابن يزوج أمه، فإنما قال لها: "ما لك ولي حاضر ولا غائب إلا وهو يرضاني"، فاعتبر الولاية من رضاهم، ثم أمر عمر بأمر يتعلق على البالغين [من] (١) أن له ولاية.

وإن كان عمر كبيرًا وهو ابن ابن عمها؛ فكيف تقول المرأة: "لا ولي لي حاضر"، وكيف يغفل النبي أن يقول لها: هذا عمر ابن عمك وهو كبير فهو وليك، ولا يكون النبي موكلا له؛ لأنه بالغ وهو عصبة لها (٢).

فإن قيل: فإنها قضية في عين، تحتمل ما نقول وما تقولون، فلا يكون


(١) في الأصل: ثبت.
(٢) تنبيه: رجح الحافظ ابن كثير أن الذي أمرته أم سلمة أن يزوجها هو سلمة بن أبي سلمة حيث قال بعد أن حكى القصة: وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوج رسول الله ، تعني قد رضيت وأذنت، فتوهم بعض العلماء أنه تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان صغيرًا لا يلي مثله العقد، وقد جمعت في ذلك جزءًا بينت فيه الصواب في ذلك، وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة وهو أكبر ولدها، وساغ هذا؛ لأن أباه ابن عمها، فللابن ولاية أمه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوة بالإجماع، وكذا إذا كان معتقًا أو حاكمًا، فأما محض البنوة؛ فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده، وخالفه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد . اهـ البداية والنهاية (٤/ ١١٠ - ١١١).
قلت: ولكن يشكل عليه أنه ورد في هذا الحديث: "قم يا عمر فزوج"، وأيضًا لو كان الأمر كما قال؛ لما قالت: ليس لي ولي حاضر .. وهذا كله على فرض صحة الحديث والله أعلم.
تنبيه ثان: رجح ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٣/ ٢٥١) أن المأمور هو عمر بن الخطاب. وكأنه أخذه من قوله: قم يا عمر فزوج، أو من رواية أخرى فيها: "فلما انقضت عدته بعث إليها رسول الله عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله فزوجه". أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥) والحاكم في المستدرك (٤/ ١٦) وإن كان هذا مردودًا أيضًا بقوله: قم فزوج أمك، وفي رواية الطحاوي: قالت لابنها: قم فزوج رسول الله . وعمر إنما كان خاطبًا لا وليًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>