للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تراه قد أثبت لها وليا حاضرا بقوله: "مالك ولي حاضر ولا غائب إلا وهو يرضاني"، ثم قال: "قم يا عمر فزوج أمك".

ثم قد يجوز أن يكون علمت بحضور ابنها عمر، غير أنها لم تعلم أن الأبناء يزوجون أمهاتهم، وقد زعمتم أنه كان ابن ابن عمها وهي لم تعلم أنه يجوز له تزويجها.

وأما الفصل الثاني وتسليمكم أن عمر كان كبيرًا ولكنه ابن ابن عمها فإنها مخزومية وأبو سلمة مخزومي؛ فإننا نقول: ليس كل من كان مخزوميا يجوز له أن يزوجها، ألا ترى أن العرب الذين يرجعون إلى عدنان وقحطان لا يجوز أن يزوج بعضهم بعضا حتى يعلم العصبة التي يتصل بعضها ببعض، ويرجعون إلى أب واحد يجمعهما بضبط ومعرفة، كما يعمل في المواريث، وأننا لا نورث بني عقيل كلهم من رجل [عقيلي] (١) يموت لا نعرف له عصبة مضبوطة، فنقول يأخذ ماله وتركته بنو عقيل؛ لأنهم يرجعون إلى أصل واحد، فإذا كان هذا هكذا؛ فالتزويج كذلك، وكيف يكون ابن عمها وهي تقول: لا ولي حاضر، ويقول النبي (٩٧) ما قال، ولا يقول لها: هذا وليك.

وأما الفصل الثالث وأن الولي كان غائبا فكانت الولاية إلى النبي ، فوكل عمر؛ فإننا نقول: ليس يخلو حال عمر من أن يكون صغيرًا أو كبيرًا، عصبة لها أو غير عصبة، فإن كان صغيرًا (٢)؛ فوكالة الصغير لا تجوز، وإن كان كبيرًا لا ولاية له؛ لأنه ليس من عصبتها، فكان ينبغي أن يبين بأن


(١) في الأصل: عقيل.
(٢) وهو الصواب لما تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>