(٢) ولاية المراهق عند المالكية على ضربين: إما أن يكون قد أنبت أو لا، فإن كان قد أنبت الشعر؛ فهو على قولين قائمَين من المدونة: أحدهما: أن عقده جائز كالمحتلم، وعليه نص بعض المتأخرين، والثاني: أن عقده لا يجوز. وسبب الخلاف الإنبات هل هو علامة للبلوغ أم لا؟ وظاهر ما قال مالك في "كتاب القطع في السرقة" أن الإنبات من علامات البلوغ. وأما المراهق الذي لم ينبت الشعر؛ فالذي تقتضيه المدونة وظواهرها ونصوص المذهب أن المراهق لا يحكم عليه ولا له بحكم البالغ. مناهج التحصيل (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٤). (٣) تبين مما ذكره البيهقي وابن التركماني أنه كان صغيرًا جدًّا لم يبلغ إلى حال المراهقة. وانظر أيضًا شرح مشكل الآثار (٣/ ٥٠١).