للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن النسب إلى الآباء لا إلى الأمهات، ألا ترى أن ولد العامي من العلوية والهاشمية عامي مثل أبيه، وولد العامية من العلوي علوي مثل أبيه، فإذا كان النسب إلى الآباء لا إلى الأمهات؛ فالابن لا ينسب إلى الأم؛ لأن نسبه ليس إليها، وهي أيضًا لا تنسب إليه، ولا هما ينسبان إلى شخص واحد، فصار الابن كالأخ للأم لا يجوز له أن يزوجها؛ لأنه لا ينتسب إلى أخيه من أمه، ولا هي تنسب إليه، ولا هما ينسبان إلى شخص واحد؛ لأن أبويهما أجنبيان، فنقول: إن المنكوحة لا تنسب إليه، ولا ينسب إليها، ولا هما ينسبان إلى شخص واحد، فوجب أن لا يجوز له أن يزوجها، أصله الأخ [للأم] (١)، ألا ترى أن الأب جاز له أن يزوجها لأنها تنسب إليه، والأخ يجوز له أن يزوجها؛ لأنهما ينسبان إلى واحد وهو الأب، ويجوز للعم أن يزوجها؛ لأنهما ينسبان إلى الجد، فصار الابن في مسألتنا، كالأخ للأم (٢).

قيل: [أما] (٣) النسب الذي ذكرتموه وأنه لا يكون إلى الأم؛ فغلط؛ [لأنه] (٤) يجوز أن يكون إلى الأم، ألا ترى أنه لو كان من زنا؛ لكان نسبه إلى أمه، ولو كانت أمه ولد زنا؛ لصح أن تنسب إلى ابنها أيضًا، فليس كل نسب يرجع إلى أب.

على أنه ليس المراعى في النكاح وقوع النسب، ألا ترى أن الحاكم يزوج ولا نسب بينه وبينها ولا بين ابنها، فالمعتبر الولاية، فحيث حصلت؛


(١) في الأصل: للإمام.
(٢) انظر تكملة المجموع (١٩/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٣) في الأصل: ما.
(٤) في الأصل: لأنه لا يجوز، وهو خطأ، ويدل عليه ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>