للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاز التزويج، وقد بينا ولاية ابنها وتعصيبه في نفسه بما ذكرنا من ميراثه (١).

ثم يشهد لما قلنا من اعتبار الولاية دون النسب أن ابنها الذي هو عصبتها تنسب معه أمه، [ولما] (٢) كان كافرًا أو مجنونًا أو صغيرًا؛ لم يزوجها وإن كان نسبه معها ثابتًا، وليس أنسابهما إلى شخص واحد ما يثبت معه الولاية في التزويج، (١٠٠) فالمراعي وجود الولاية سواء كانت من جهة التعصيب أو غيره.

على أننا قد بينا أن ابنها أقرب عصباتها، ولا يجدُّ له معنى يستحق به المال كله منها، والولاء من جهتها؛ إلا كونه عصبة، فلا فرق بين أن يكون أبوه مناسبًا لها أو غير مناسب، فإذا ثبت هذا؛ ثبتت ولايته في إنكاحها، فأما الأخ للأم؛ فإنما لم يزوجها لأنه لا تعصيب له أصلًا، ألا ترى أنه يأخذ بالفرض كما تأخذ الأم، والزوجة، والجدة، والأخت للأم، ومن أشبههم ممن لا يأخذ إلا بالفرض حسب، وليس كذلك ابنها؛ لأنه لا يأخذ بالفرض أصلًا، فإنما يأخذ جميع ما يأخذ بالتعصيب التي لولاها لم يأخذ المال كله والولاء، ويأخذ الأب السدس من المال سواء [والولاء] (٣)، فهو أقوى من الأب، ولا فرق بينه وبين ابنها الذي هو ابن ابن عمها.

فإن قيل: فإن الولاية إنما طلبت في النكاح احتياطًا لها، وطلبًا للحظ لها، ولا يجوز لابنها هذا أن يزوجها بحق البنوة؛ لأنها لا تنفك من العار والامتعاض، فلو جوزنا له تزويجها بتعصيب البنوة؛ لأدى إلى إبطال معنى


(١) فارق الميراث؛ لأنه لا يعتبر في النظر، ولهذا يرث الصبي والمجنون، وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث بخلاف ما نحن فيه. الشرح الكبير لابن قدامة (٢٠/ ١٦٢).
(٢) في الأصل: لما.
(٣) في الأصل: الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>