للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الولاية؛ لأنه يؤخر تزويجها لما يتعلق من العار بالبنوة، وفي تأخير الإنكاح ضرر عليها، فلم يجز، ولا يدخل على هذا إذا كان ابنها عصبتها؛ لأنه اجتمع فيه تعصيبان: تعصيب البنوة، وتعصيب بني العمومة، ولا يتعلق العار بتعصيب بني العمومة، وإن كان يتعلق بتعصيب البنوة، فهو إذا زوجها وهو ابن ابن عمها؛ انفك من العار؛ لأنه يعتقد أنه يزوجها بتعصيب لا يتعلق عليه العار على الانفراد.

قيل: قد قلتم الأمر على حقيقته؛ لأن الولاية جعلت في النكاح إلى العصبة لطلب الحظ والاحتياط لها في أن لا تضع نفسها في غير كفء، فيدخل عليها وعليهم العار في ذلك، والتعصيب (١٠١) لا يمنع دفع العار عن الأولياء، وإذا كان الولي الذي ليس بابن لها لا يختار دخول العار عليه في وضع أخته أو بنت عمه فيمن لا يشبهه، فإذا انضافت إليه البنوة؛ كان أولى بأن يدفع العار عن نفسه، فابنها الذي هو ابن ابن عمها يلحقه من العار أكثر من أبيها الذي اختلفنا فيه، فينبغي أن لا يزوجها ابنها الذي هو عصبتها، ويكون أبعد في تزويجها لما ذكرناه، ثم كيف ينفك من العار وإن كان ابن ابن عمها وهي أمه إن كان غرضهم أن عار تزويج أمه يلحقه من أجل أنها تزوجت حسب، سواء كان كفؤًا وغيره، فليس ينفك من هذا، سواء كان عصبتها أو غيره، وإن كان من أجل أن زوجها لا يكون كفؤًا؛ فهو في ابنها الذي هو ابن ابن عمها أولى لما ذكرناه، فسقط ما ذكروه.

فإن قيل: فإنه لا يخلو ولايته عليها بالبنوة إما أن يكون استفادها بالأب أو بالأم، فيبطل أن يكون بالأب؛ لأن أباه أجنبي منها، وبطل أن يكون منها؛ لأنه لما لم يكن لها الإنكاح؛ لم يثبت له بها الإنكاح، فعلم أنه لا ولاية له

<<  <  ج: ص:  >  >>