للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها بحال، قالوا: وهذا على أصلنا.

قيل: قد أخللتم بقسم آخر، وهو أنه استفاد تعصيبًا من جهتها وتعصيبًا من جهة أبيه؛ لأنه متولد منهما جميعًا، فإذا لم يثبت لأبيه أن يزوجها لعلة من العلل؛ لم يبطل حقه هو في تزويجها، ألا ترى أن أباه الذي هو ابن عمها لو كان عبدًا أو كافرًا؛ لم يجز له أن يزوجها، وكان لابنها منه أن يزوجها.

على أننا قد بينا أنه قد استفاد التعصيب الذي به يأخذ المال كله إلا السدس مع وجود الأب، والولاء كله، كابنها الذي هو ابن ابن عمها، وإلا فأي شيء المعنى الذي يستحق به ذلك.

فإذا ثبت أنه يأخذ بالتعصيب؛ فله الولاية، (١٠٢) سواء استفاد التعصيب من جهتها فجعل الله تعالى ذلك له في هذه المسألة، أو من جهة أبيه الذي هو عصبتها.

وليس يُمنع أن يجعل الشرع تعصيبًا في هذه المسألة يأخذ به الميراث على الوجه الذي يأخذ به ابنها الذي هو ابن ابن عمها، فتكون له الولاية عليها به كما أخذ الميراث.

[على أن ما ذكروه يبطل] (١) بامرأة أعتقت أَمتها فصارت حرة، ثم جُنَّت مولاتها التي أعتقتها ولها ابن؛ فإن المولاة المعتقة لا يزوجها بحال، وإذا جُنت (٢) فابنها يزوج.

فإن قيل: فإن هذا يزوج بالولاء.


(١) في الأصل: على أن ما ذكروه يبطل على أن ما ذكر يبطل.
(٢) يعني المولاة المعتقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>