للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: الولاء يستحق بالتعصيب، وما استفاده إلا من جهة أمه، ألا ترى أن أمه لو ماتت؛ انتقل الولاء إليه من جهتها لا من جهة غيرها حتى صار به أحق من أبيها ومن كل عصبة.

فإن قيل: فإن الولاء طُلب في النكاح لدفع العار [عن] (١) النسب؛ لأنه لو لم يجعل أمرها إلى الولي؛ لوضعت نفسها في غير كفء، وكان العار يلحق بالنسب، وإنما يدفع العار عن النسب من كان مناسبًا لها، وابنها ليس بمناسب لها، ولا هي مناسبة له.

قيل: قد بينا أن ولد الزنا ينسب إلى أمه، وهي تنسب إليه لو كانت من زنا أيضًا.

على أن الولاية حصلت للعصبة؛ لأنهم يدفعون العار عن نفوسهم، وهذا ابنها عصبة لها بما ذكرناه، فهو أحق بدفع العار عن نفسه من أبيها، ألا ترى أنه لو لم يكن لها ولي غير ابنها الذي هو ابن ابن عمها؛ لكان له أن يزوجها، ويدفع العار عن نفسه [إن] (٢) لم يكن لها مناسب غيره يدفع عنه ذلك.

فإن قيل: فإن ابنها هذا أقوى تعصيبًا من أبيها في باب الميراث، فأما في التزويج؛ فلا؛ لأن باب الميراث أوسع من باب التزويج، ألا ترى أن الجد يمنع بالتعصيب (١٠٣) تارة، وبالرحم تارة، فالأخ للأم يرث ولا يزوج، كذلك الابن يرث منها لوجود الرحم، ولا يزوج لعدم النسب.


(١) في الأصل: على.
(٢) في الأصل: وإن، والصواب حذف الواو حتى يستقيم مع ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>