للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: قد بينا أنه عموم، سواء دخل الثاني أم لا، فجعلناه على أنها للأول ما لم يدخل الثاني [بما] (١) ذكرناه عن عمر في قضيته بحضرة الصحابة، وما ذكرناه (١٢٥) من الدلالة.

فإن قيل: فإنه نكاح لو عري عن الوطء؛ لصح، فوجب إذا ضامه الوطء أن لا يصح؛ أصله النكاح في العدة والإحرام، والأصول على هذا؛ كل نكاح أو عقد كان صحيحًا؛ [لم يبطل] (٢) بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدًا؛ لم يصح بوجود الوطء.

قيل: الفرق بين عدم الوطء ووجوده في النكاح له تأثير في الأصول أيضًا، وذلك أن النكاح لو تجرد عن الوطء لم تحل به للزوج الأول، ولم يقع به الحصانة، ولم يكمل به المهر المسمى، ثم إذا كان الدخول حصلت به هذه الأشياء ولم يجز أن يقال: هو نكاح لو عري عن الوطء لم تحل به للأول ولم تحصل به الحصانة، ولم يكمل به المهر، وكذلك إذا ضامه الوطء؛ فكذلك نقول نحن: هو نكاح قد ضامه الوطء، ولم يحكم في الأصل بفساده، بل كان مراعى، فوجب أن يكون الثاني كما قلنا في النكاح الذي ضامه الوطء أنه يحلها للأول، ويحصنها، ويكمل به المهر، ولو انكشف قبل الدخول؛ لم يكن كذلك، فأما النكاح في العدة والإحرام - سواء ضامه الوطء أو عري عنه -؛ فإنه لا يحلها، ولا يحصنها؛ لأنه فاسد بلا اختلاف.

فإن قيل: فهل تقولون: إن هذا النكاح إذا تقرر بعد الدخول يحلها لزوج قبله ويحصنها.


(١) في الأصل: ما.
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من جواب الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>