للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: كذلك نقول: إذا حكمنا بصحته وتقرر حكمه؛ فإنه كذلك.

وقولهم: إن الأصول كلها على هذا: أن كل نكاح أو عقد كان صحيحًا لم يبطل بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدًا لم يصح بوجود الوطء.

فإننا نقول: الأمر على ما قلتموه في كل نكاح صحيح أو فاسد، فأما عقد مراعى؛ فقد [أخللتم] (١) بذكره، فلا يمتنع أن يكون عقد من العقود مراعى يطلب له حكم الدخول، فإذا حصل الدخول؛ حصلت له أحكام، بخلاف تعريه عن الدخول، منها ما ذكرناه من المطلقة (١٢٦) ثلاثًا إذا تزوجت آخر فإن العقد مراعى، فإن بانت منه قبل الدخول؛ لم تحل للأول، وإن حصل الدخول ثم بانت؛ حلت للأول، وكذلك العقد يراعى في باب الحصانة، فإن بانت قبل الدخول؛ لم تحصل الحصانة، وإن حصل الدخول؛ حصلت الحصانة، فكذلك هذا العقد مراعى فإن انكشف الأول قبل دخول الثاني؛ بطل حكم الثاني، وإن لم ينكشف حتى دخل الثاني؛ تقرر حكمه، وبطل حكم الأول، فيكون للوطء تأثير بخلاف عدمه.

فإن قيل: فإنه نكاح بعد نكاح لو لم يوجد الوطء في الثاني؛ لم يصح، فوجب أن لا يصح وإن وجد فيه الوطء، أصله إذا كان [له] (٢) ثلاث نسوة، فوكل وكيلين [في حياته] (٣)، فزوجه أحدهما بامرأة، ثم زوجه الثاني بأخرى؛ فإن تزويج الثاني باطل، وإن دخل بها ثم انكشف أن الوكيل الآخر تقدمه بامرأة؛ لأنه لو لم يدخل بها كان باطلًا بوجود الرابعة قبلها.


(١) في الأصل: أحللتم.
(٢) ليست في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) في الأصل: في أن في حياته.

<<  <  ج: ص:  >  >>