للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ليست هذه المسألة منصوصة، ولا لمالك فيها قول، غير أن الفرق بين المسألتين واضح، وذلك أن الرجل ليس بمضطر إلى التوكيل في تزويجه؛ لأنه يصل إلى العقد بنفسه، والمرأة مضطرة إلى من يعقد عليها، فلما أذنت لهما جميعًا في تزويجها؛ حصل العقد مراعى على ما بيناه، بمنزلة السلعة يدعيها رجلان يقيم كل واحد البينة أنها له، غير أنها في يد أحدهما، فهو أولى بها لقوة سببه.

والمختار في مسألة الموكل للوكيلين [أنه] (١) بمنزلة سلعتين يدعيهما رجل واحد، فإن صح أن يجتمعا له؛ جاز، وإن لم يصح؛ بطل ما لم يصح، وبطل ما صح منها (٢)، كما لو زوجه أحدهما - وهو الأول - بأخته من الرضاع، أو من هي في عدة؛ فإن الثاني هو الصحيح، ويبطل الأول، وكذلك إن كان الأول هو الصحيح والثاني هو الباطل؛ صح الأول، وبطل الثاني، فلما تم (١٢٧) عقده بالأول على رابعة؛ بطل عقد الثاني، وفي مسألتنا ليس من هذا شيء، فبان الفرق.

فإن قيل: فإن [الأولى] (٣) في عصمة زوج، فوجب إذا زُوِّجت أن لا يصح نكاحها، أصله إذا لم يدخل بها الثاني.

قيل: لا نسلم أنها في عصمة زوج حين دخل الثاني؛ لأن الأمر مراعى [قبل] (٤) أن ينكشف، فليست في عصمة أحدهما حتى ينكشف الأمر، فإن


(١) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: بطل ما لم يصح ولم يبطل ما صح منها.
(٣) في الأصل: الأول.
(٤) في الأصل: قيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>