للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انكشف السابق قبل دخول الثاني؛ كانت في عصمته، وإن لم تنكشف حتى دخل الثاني؛ كانت في عصمته.

فإن قيل: هي في عصمة الأول في علم الله تعالى.

قيل: ليس يمتنع أن يكون الحكم عند الله تعالى في هذه المسألة مراعاة العقد، فإن انكشف لنا السابق قبل دخول الثاني؛ تقرر العقد له، وإن لم ينكشف حتى دخل الثاني؛ تقرر العقد له، والعقول لا تمتنع من هذا.

فإن قيل: فإننا وجدنا الوطء في النكاح كالقبض والتسليم في البيع؛ لأنه يستقر البدل بكل واحد منهما؛ المهر في النكاح، والثمن [في] (١) التسليم، ثم لو وكل وكيلين في بيع عبده فباعه أحدهما من رجل، ثم باعه الآخر من آخر وسلمه له؛ كان البيع الثاني باطلًا بإطلاق الأول صحيحًا، وإن كان قد وُجد التسليم في الثاني الذي هو كالدخول، كذلك أيضًا إن دخل بها الثاني؛ لم يصح، وإن وُجد فيه ما يستقر به البدل.

على أنه لو كان الدخول كالبدل؛ لوجب إذا دخل بها أن يكون لها كما كانت الدار في يديها.

قيل: أما السلعة إذا باعها الوكيلان وقبضها الثاني؛ فهي له، فلا فرق بين المسألتين عندنا.

على أنه لا يلزم على ما قدمناه؛ لأن رب السلعة لا ضرورة به إلى التوكيل؛ لأنه يصل إلى عقد البيع بنفسه، وليست المسألة كذلك، فأما إذا [عقدا] (٢) جميعًا


(١) في الأصل: و.
(٢) في الأصل، ودخلا، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>