للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمرأة؛ فإن الأول بدخوله (١٢٨) وسبقه أولى؛ لأن عقده تقرر بدخوله قبل دخول الثاني، فإن دخل بها الأول بعد دخول الثاني؛ فإنه وطء بعد تقرر عقد الثاني بدخوله، والمرأة لا يصح أن تكون بين زوجين، فلا بد أن يتقرر الحكم لأحدهما، أو أن يبطل جميعًا، والدار يصح أن تكون لمالكين وتقسم بينهما، فإذا كانت في أيديهما، وتساويا، ولم يقو سبب أحدهما؛ كانت بينهما.

فإن قيل: فإنه إذا زوجها الأول، ثم زوجها الثاني؛ لم يخل النكاح الثاني من أن يكون صحيحًا، أو موقوفًا، أو فاسدًا، فبطل أن يكون صحيحًا؛ لأنه لو كان صحيحًا؛ لم يبطل بتعريه عن الوطء، وبطل أن يكون موقوفًا؛ لأن من أجاز النكاح الموقوف فإنما يجوز نكاح من كانت خالية من زوج (١)، فأما من لها زوج؛ فلا يقف نكاحها بالإجماع، فإذا بطل القسمان؛ صح أنه فاسد.

قيل: هذا وهم من قائله؛ لأن الجميع قد جوزوا للثاني أن يعقد مع جواز أن يكون قد تقدمه عقد آخر، فقد صار موقوفًا لا محالة لينظر هل تقدمه عقد الولي الآخر أم لا، فقد صار موقوفًا على من ليست خالية من زوج بالإجماع.

ويقوي هذا قول أن الشافعي يقول: لو لم تقم البينة ولكن ادعى كل واحد من الزوجين أنه سابق بالعقد، وذكر أن الزوجة تعلم بذلك؛ فإنها تحلف إن أنكرت، فإن نكلت وحلف أحد الزوجين وامتنع الآخر؛ حصلت زوجة الحالف (٢)، فكيف يكون وقوف العقد أكثر هذا ثم تحصل زوجةً


(١) انظر ما تقدم حول هذا (٣/ ٣٣٧).
(٢) انظر نهاية المطلب (١٢/ ١٣٤ - ١٤٠) تحفة المحتاج (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>